السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

16

نهج الرشاد

ما ينكره من ضروريّات الدين ورجع إنكاره إلى إنكار اللَّه تعالى أو التوحيد أو النبوّة ، فهو كافر ونجس ، وإلّا فلا . « مسألة 94 » جميع بدن الكافر نجس حتّى شعره وظفره ورطوباته . « مسألة 95 » الطفل غير المميّز إن كان والداه كافرين غير كتابيّين فيجب على الأحوط الاجتناب عنه ، وإن كان مميّزاً وأظهر الكفر فهو نجس ، أمّا إن كان أحد الوالدين مسلماً أو كتابيّاً فالطفل طاهر ، وإن كان والداه كافرين لكنّ جدّه مسلم أو جدّته مسلمة فتناط طهارته بتكفّلهما له ، وأمّا الطفل الذي ارتدّ والداه بعد ولادته فهو طاهر . « مسألة 96 » من لم يُعلم أنّه مسلم أو لا فهو طاهر ، لكن لا تترتّب عليه أحكام المسلمين الأخرى ، فليس له الزواج بالمسلمة مثلًا ، ولا الدفن في مقابر المسلمين ، إلّاإذا كان طفلًا عثر عليه في بلاد المسلمين . « مسألة 97 » إن سبّ المسلم أحد المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام أو عاداهم في حال الاختيار وسلامة العقل فهو نجس . 9 - الخمر والمسكرات السائلة « مسألة 98 » الخمر وكلّ مسكر إن كان بنفسه مائعاً فهو نجس وإن جمّد بطريق ما ، وإن كان غير مائع مثل الحشيشة والبنج فهو طاهر وإن صار سائلًا بإضافة شيء إليه . « مسألة 99 » لا إشكال في استعمال العطور والقولونيا إن لم يعلم الإنسان صناعتها من المسكر المائع . « مسألة 100 » الكحول الصناعيّة المستعملة في طلي الأبواب والطاولات والكراسي وأمثالها طاهرة إن لم يعلم الإنسان صنعها من المائع المسكر . « مسألة 101 » إن صنعت الكحول من النفط - الذي هو مادّة سائلة - فإن لم يكن مسكراً فهو طاهر .